پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص215

وولاء المعتق في واجب لمن تضمن جريرته خاصة ، وميراثه له إذا لم يكن له ذو رحم مسلم حر ، سواء كان المتضمن لحدثه معتقه أو سواه ، فقوله ” والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ” ( 1 منسوخ فيمن لا قرابة له دون من ليس له أحد منهم .

وان لم يتضمن جريرته أحد فولاؤه للامام وحدثه الخطأ المحض بالشهادة عليه .

وليس للولاء قسم آخر سوى هذه الثلاثة ، فان توفي هذا المعتق وله زوجة فلها الربع والباقي لسيده الذي أعتقه تطوعا أو يرد إلى ضامن جريرته أو إلى الامام إذا أعتق في واجب ولم يضمن جريرته أحد .

( باب )

( ان المملوك لا يملك شيئا )

قال الله تعالى ” ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ” ( 2 في هذهالاية دلالة على أن المملوك لا يملك شيئا من الاموال مادام رقا ، لان قوله ” مملوكا لا يقدر على شئ ” ليس المراد به نفي القدرة لانه قادر ، وانما المراد أنه لا يملك التصرف في الاموال ، وذلك عام في جميع ما يملك ويتصرف فيه .

فان ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما أباح له سيده وأراده ، فان اصيب العبد في نفسه بما يستحق به الارش كان له ذلك وحل له التصرف فيه وليس له رقبة المال على وجه .

( باب المكاتبة )

قال الله تعالى ” والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان

1 ) سورة النساء : 33 .

2 ) سورة النحل : 75