پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص214

نقصان الملك تبرعا لجاز أن نحمله على أنه لا يجوز بيعها مع ولدها .

وهذا ضرب من النقصان .

ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى ” والذين هم لفروجهم حافظون

الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ” ( 1 ، وقد علمنا أن للمولى أن يطأ أم ولده ، وانما يطأها بملك اليمين لانه لا عقد ههنا ، وإذا جاز أن يطأها بالملك جاز أن يبيعها بعد وفاة ولدها كما جاز ذلك في سائر جواريه .

( باب الولاء )

قال الله تعالى ” فاخوانكم في الدين ومواليكم ” ( 2 والمراد بمواليكم مماليككم الذين أنتم بهم أولى .

وهذا المعنى فيهم على العموم ، فيكون الولاء لمعتق الذي أنعم عليه بأن أعتقه تبرعا لا في واجب كما قال تعالى في حق زيد .

ولهذا نقول : الولاء انما يثبت في العتق الذي ليس بواجب بل يكون على سبيل التبرع ، وأما ان كان العتق في أمر واجب ككفارة ظهار أو كفارة قتلأو افطار في شهر رمضان أو نذر أو يمين أو ما أشبه ذلك من جهات الواجب ، فان الولاء يرتفع منه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه ، فلا يدخل تحت الاية ، لان العتق على سبيل التبرع هو الانعام والاحسان عليه واليه ، والى ذلك أشار سبحانه بقوله ” وأنعمت عليه ” ( 3 .

ولولا النصوص من ائمة الهدى عليهم السلام في هذا المعنى لما كان لاحد أن يتكلم في مثله من القرآن ( 4 .

1 ) سورة المؤمنون : 5 – 6 .

2 ) سورة الاحزاب : 5 .

3 ) سورة الاحزاب : 37 .

4 ) أنظر وسائل الشيعة 16 / 38 – 39