پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص213

” وللاخرة اكبر درجات ” فذلك أولى أن يرغب فيه ، فقد يكون كثير من المماليك خيرا من ساداتهم وان كانوا جميعا مسلمين ، وكذا الفقير والغني جميعه نوع من التكليف .

( باب )

( بيع أمهات الاولاد )

أم الولد هي التي تلد من مولدها ، سواء كان ما وضعته تاما أو غير تام وان اسقطت نطفة .

ويجوز بيعها بعد وفاة أولادها ، والدليل عليه قول الله تعالى ” وأحل الله البيع وحرم الربا ” ( 1 ، وهذا عام في أمهات الاولاد وغيرهن .

فان قيل : قد أجمعنا على أن قوله ” وأحل الله البيع ” مشروط بالملك ، فان بيع مالا يملكه لا يجوز .

قلنا : الملك باق في أم الولد بلا خلاف ، لان وطؤها مباح له ، ولا وجه لاباحته الا بملك اليمين .

ويدل عليه أيضا أنه لا خلاف في جواز عتقها بعد الولد ولو لم يكن الملك لما جاز العتق ، وكذلك أجمعوا على أن قاتلها لا يجب عليه الدية وانما يجب عليه قيمتها إذا كانت دون دية الحرة أو مثلها ، وكذلك يجوز مكاتبتها وأن يأخذ سيدها ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها .

وهذا كله يدل على بقاء الملك .

وحمل ذلك على الرهن وان ملك الشئ المرهون هو باق للراهن وان لم يجز بيعه ، فذلك قياس ونحن لا نقول به .

على أنهم إذا سلموا بقاء الملك في أمهات الاولاد فبقاؤه يقتضي استمرار أحكامه ، وإذا ادعوا فيه النقصان طولبوا بالدلالة ولم يجدوها .

على أنه لو سلمنا

1 ) سورة البقرة : 275