فقه القرآن-ج2-ص212
ويستحب للانسان إذا ملك من سواهم من ذوي أرحامه أن يعتقه ، فان ملك أخاه أو ابن أخيه وابن اخته أو عمه أو خاله وغيرهم من الرجال فلا بأس ، والاولى عتقه .
( باب ) ( من يصح ملكه ومن لا يصح ) قال الله تعالى ” ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ” ( 1 يدل بعمومه على أن الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل ، وكذلك ان أسلم مملوك لذمي لا يقر عنده بل يباع من مسلم ويعطى ثمنه الذمي .
ولا بأس أن يشتري الانسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي .
ولا بأس أن يشتري من أهل الحرب أولادهم .
ويجوز وطئ من هذه صفتها ، وان كان فيه الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم لانهم جعلوا شيعتهم من ذلك في حل وسعة .
وكل من قامت البينة على عبوديته – سواء كان بالغا أو لم يكن – جاز تملكه ، وكذا من أقر على نفسه بالعبودية وكان بالغا .
والدليل على جميع ذلك كل آية تدل على صحة الاقرار والبينة .
والله تعالى بين وجه حكمته في اباحة الاسترقاق بقوله ” أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ” ( 2 ، بأن جعلنا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء ، وبعضهم موالي وبعضهم عبيدا واماءا ، وبعضهم مرضى وبعضهم أصحاء بحسب ما علمنا من مصالحهم .
1 ) سورة النساء : 141 .
2 ) سورة الاسراء : 21 .