پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص212

ويستحب للانسان إذا ملك من سواهم من ذوي أرحامه أن يعتقه ، فان ملك أخاه أو ابن أخيه وابن اخته أو عمه أو خاله وغيرهم من الرجال فلا بأس ، والاولى عتقه .

( باب ) ( من يصح ملكه ومن لا يصح ) قال الله تعالى ” ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ” ( 1 يدل بعمومه على أن الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل ، وكذلك ان أسلم مملوك لذمي لا يقر عنده بل يباع من مسلم ويعطى ثمنه الذمي .

ولا بأس أن يشتري الانسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي .

ولا بأس أن يشتري من أهل الحرب أولادهم .

ويجوز وطئ من هذه صفتها ، وان كان فيه الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم لانهم جعلوا شيعتهم من ذلك في حل وسعة .

وكل من قامت البينة على عبوديته – سواء كان بالغا أو لم يكن – جاز تملكه ، وكذا من أقر على نفسه بالعبودية وكان بالغا .

والدليل على جميع ذلك كل آية تدل على صحة الاقرار والبينة .

والله تعالى بين وجه حكمته في اباحة الاسترقاق بقوله ” أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ” ( 2 ، بأن جعلنا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء ، وبعضهم موالي وبعضهم عبيدا واماءا ، وبعضهم مرضى وبعضهم أصحاء بحسب ما علمنا من مصالحهم .

1 ) سورة النساء : 141 .

2 ) سورة الاسراء : 21 .