پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص211

( باب )

( من إذا ملك العتق في الحال )

قال الله تعالى ” حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ” ( 1 الاية .

يستدل بذلك – بعد الاجماع والسنة – على أنه متى ملك الانسان أحد والديه أو ولده ذكرا كان أو أنثى أو أخته أو عمته أو خالته أو واحدة من المحرمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه انعتقوا في الحال ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال .

وكل من ذكرناه من المحرمات من جهة النسب فان استرقاقهم لا يثبت ، فانهم إذا كانوا من جهة الرضاع لا يثبت استرقاقهم أيضا ، لان التحريم عام لقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 2 ، على أنه لا يصح ملكهن من جهة الرضاع .

وقوله ” وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ” يدل فحوى هذه الاية على تحريم البنات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت من الرضاع على ما تقدم في كتاب النكاح .

وقوله تعالى ” وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ” إلى قوله ” وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا ” ( 3 .

فيه دلالة على أن النبوة والعبودية لا تجتمعان ، وانه إذا ملك الانسان ابنه عتق عليه .

1 ) سورة النساء : 23 .

2 ) أنظر وسائل الشيعة 14 / 293 .

3 ) سورة مريم 88 – 93