پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص207

مسألة : فان قيل : ان أخلعت الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها هل يصح ذلك أم لا ؟ وان صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أم لا ؟ قلنا : الخلع على هذا صحيح ، لان المرض لا يبطل المخالعة بمهر المثل أو اكثر منه ، ويكون ذلك من صلب مالها لقوله تعالى ” ولا جناح عليهما فيما افتدت به ” ، ولم يفرق بين حال المرض وغيره ، فوجب حمله على عمومه الا أن يدل دليل .

مسألة : فان قيل : كيف عدى قوله ” للذين يؤلون ” بمن وهو معدى بعلى ؟ قلنا : قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد ، فكأنه قيل يبعدون من نسائهم مؤلين أو مقسمين ، ويجوز أن يراد لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر ، كقولك ” لي منك كذا ” .

والايلاء من المرأة أن يقول ” والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعدا ” أو ” لا أقربك على الاطلاق ” .

ولا يكون فيما دون أربعة أشهر .

فان قيل : كيف موضع الفاء في قوله تعالى ” فان فاؤا ” .

قيل : موقع صحيح ، لان قوله ” فان فاؤا ” ” وان عزموا ” تفصيل لقوله” للذين يؤلون ” ، والتفصيل يعقب المفصل ، كما تقول : انا نزيلكم هذا الشهر فان أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره والا لم أقم الا ريثما أتحول .

مسألة : وقوله تعالى ” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ” أراد المدخول