پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص206

السنة والطلاق الذي يزاد عليه ] ( 1 شرط المراجعة طلاق العدة .

ومما يعضده ما روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله في سنته ، وكل الطلاق لغير العدة فليس بطلاق ( 2 .

وعن حريز : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق الا بشاهدين والعدة ، وهو قوله ” فطلقوهن لعدتهن ” الاية ( 3 .

مسألة : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام .

قال : لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه وقلت : الله أحلها لك فمن حرمها عليك ، انه لم يزد على ان كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة .

فقلت : يقول الله ” يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ” ( 4 فجعل عليه فيه الكفارة .

فقال : انما حرم عليه جاريته مارية فحلف أن لا يقربها ، وانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم ( 5 .

وهذا اشارة إلى الايلاء .

1 ) الزيادة من ج .

2 ) وسائل الشيعة 15 / 280 .

3 ) المصدر السابق 15 / 181 .

4 ) سورة التحريم : 1 .

5 ) وسائل الشيعة 15 / 292 .