فقه القرآن-ج2-ص205
المؤمنات ” ( 1 لئلا ينكح المؤمنون الاكل مؤمنة عفيفة ، كما قال عليه السلام : تخيروا لنطفكم .
فيجب أن يتنزه عن مزواجة الفواسق والفواجر والكوافر .
وفائدة ثم في قوله ” ثم طلقتموهن ” نفي التوهم عمن عسى تفاوت الحكم بين أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح وبين أن يبعد عهدها من النكاح ويتراخى بها المدة في حبالة الزوج ثم يطلقها .
وقرئ ” تعتدونها ” مخففا ، أي تعتدون فيها ، والمراد بالاعتداء ما في قوله ” ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ” ( 2 .
والعامل في الظرف من قوله ” إذا نكحتم ” ما يتعلق به لكم ، والتقدير إذا نكحتم المؤمنات ” ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ” لم يثبت لكم عليهن عدة .
والسراح الجميل هو دفع المتعة بحسب الميسرة والعشرة بغير جفوة ولا أذية .
وعن حبيب بن ابي ثابت قال : كنت قاعدا عند علي بن الحسين عليهما السلام فجاء رجل فقال : اني قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق .
فقال : اذهب وتزوجها فان الله تعالى بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، وقرأ هذه الاية ( 3 .
مسألة : ان قيل : قد أمر الله بطلاق العدة في قوله تعالى ” فطلقوهن لعدتهن ” ( 4 ، فكيف تقدمون أنتم طلاق السنة على طلق العدة ؟ قلنا : ان طلاق السنة أيضا طلاق العدة الذي ذكره الله ، الا أن أصحابنا قد اصطلحوا على أن يسموا الطلاق الذي لا يزاد عليه [ بعد المراجعة طلاق
1 ) سورة الاحزاب : 49 .
2 ) سورة البقرة : 231 .
3 ) وسائل الشيعة 15 / 289 مع اختلاف يسير .
4 ) سورة الطلاق : 1 .