فقه القرآن-ج2-ص204
فصل
) ( في الارتدار ) قال الله تعالى ” من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ” ( 1 وقال سبحانه ” ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ” ( 2 .
استدل بعض المفسرين بمجموع الايتين على أن المرتد عن الاسلام تبين عنه امرأته لعموم الايتين .
وعندنا أن المرتد على ضربين : فان كان مسلما ولد على فطرة الاسلام فقد بانت منه امرأته في الحال وقسم ماله بين ورثته ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب وتعتد زوجته عدة المتوفى عنها زوجها .
وان كان المرتد ممن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استيتبب ، فان عاد كان عقد زوجته ثابتا ، وان لم يرجع كان عليه القتل ، وان هرب إلى دار الحرب تعتد زوجته ثلاثة أشهر .
والاولى أن نقول : ان هذا الحكم يعلم بالسنة ، قال الله تعالى ” وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ” وقال تعالى ” آتاكم الرسول فخذوه ” فتدل الايتان عليه جملة أو من فحوى كل واحدة من الايتين .
انما خص الله المؤمنات في قوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
1 ) سورة البقرة : 217 .
2 ) سورة البقرة : 221