پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص203

يتعلق بيؤلون ، فكرروا في كتاب الايلاء ” ألى من امرأته ” والصواب ما ذكرته .

فصل ) ( في اللعان )

قال الله تعالى ” والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ” ( 1 .

إذا قذف الرجل امرأته بالفجور وادعى أنه رأى معها رجلا يفجر لها مشاهدة ولم يقم به أربعة من الشهود كان عليه ملاعنتها ، وكذلك إذا انتفى من ولد زوجة له في حباله أو بعد فراقها مدة الحمل .

ومعنى الاية ان من رمى زوجته بالزنا تلاعنا إذا لم تكن صماء أو خرساء إذا لم يكن له شهود أربعة .

والملاعنة أن يبدأ الرجل فيحلف بالله انه صادق فيما رماها به .

ويحتاج أن يقول ” أشهد بالله اني لصادق ” ، لان شهادته أربع مرات تقوم مقام أربعة شهود في دفع الحد عنه ، ثم يشهد الخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به .

وإذا جحدت المرأة ذلك شهدت أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماهابه ، وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين .

ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، كما فرق رسول الله صلى الله عليه وآله بين هلال بن أمية وزجته وقضى أن الولد لها ولا يدعى لاب ، ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها .

وعند أصحابنا انه لا لعان بينهما ما لم يدخل بها .

واللعان عندنا يحصلبتمام اللعان من غير حكم الحاكم .

وتمام اللعان انما يكون إذا تلاعن الرجل والمرأة جميعا على ما ذكرنا .

1 ) سورة النور : 6