پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص201

غفور رحيم

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ” ( 1 .

اعلم أن الايلاء لا يقع الا بعد الدخول بها ، ومتى آلى بغير اسم الله أو حلف بالطلاق أو ما أشبهه أن لا يطأها فليطأها وليس عليه كفارة .

ولا خلاف بين أهل التأويل أن معنى ” يؤلون ” يحلفون ، والايلاء في الاية الحلف على اعتزال النساء وترك جماعهن على وجه الاضرار بهن ، وكأنه قيل الذين يؤلون أن يعتزلوا النساء تربص أربعة أشهر .

فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته كانت المرأة بالخيار ان شاءت صبرت عليه أبدا وان شاءت خاصمته إلى الحاكم ، فان استعدت عليه ( 2 أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ليرتأى في أمرها ، فان كفر وراجع والا خيره الحاكم بعد ذلك بين أن يكفر ويعود أو يطلق ، فان أقام على الاضرار بها حبسه الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ ا لى أمر الله فيكفر ويرجع أو يطلق .

واليمين التى يكون بها الرجل موليا هي اليمين بالله أو بشئ من صفاته التى لا يشركه فيها غيره على وجه لا يقع موقع اللغو الذي لا فائدة فيه ، وهو المروي عن علي عليه السلام .

وقال جماعة : هو في الجماع وغيره من الاضرار ، نحو الحلف أن لا يكلهما .

وقوله ” حتى يفئ إلى أمر الله ” أي حتى يرجع من الخطأ إلى الصواب .

فان قيل : ما الذي يكون به المولي فائيا ؟ .

قيل : عندنا يكون فائيا بأن يجامع ، وبه قال ابن عباس .

وقال الحسن : يكون فائيا بالعزم في حال القدرة الا أنه ينبغى أن يشهد عليه فيه .

وهذا عندنا يكون للمضطر الذي لا يقدر على الجمع .

ويجب عندنا على الفائي كفارة ، وبه قال ابن عباس وجماعة .

ولا عقوبة

1 ) سورة البقرة : 226 – 227 .

2 ) أي شكته إلى الحاكم .