فقه القرآن-ج2-ص200
وتحرير الرقبة واجب في الظهار المطلق قبل المجامعة أو في المشروط بغير الوطي ، كأن يقول ” ان فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي ” ، فإذا فعله وجب عليه الكفارة أيضا قبل الوطي لقوله ” فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ” أي من قبل أن يجامعها فيماسا ، وهو قول ابن عباس .
وقال الحسن يكره للمظاهر أن يقبل .
والذي يقتضيه الظاهر أن لا يقربها بجماع ولا بمماسة شهوة .
” فمن لم يجد ” الرقبة وعجز عنها ” فصيام شهرين متتابعين ” ، والتتابع عند العلماء أن يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين أو يصوم ستين يوما ان بدأ من نصف شهر ونحوه لا يفطر بينهما ، فان أفطر بعد أن صام شهرا ومن الثاني بعضه ولو يوما فقد اخطأ الا أنه يبني ، فان أفطر قبله لعذر بنى أيضا ، وان أفطر من غير عذر استأنف .
فمن لم يقدر على الصوم ” فاطعام ستين مسكينا ” يعطي عندنا لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر أعطاه مدا .
وقال بعض المفسرين : التحرير واجب قبل المجامعة لنص القرآن في الظهار المطلق ، ولم يذكر الله في الطعام ولكن أجمعت الامة على أنه قبل التماس .
ويمكن أن يقال : ان الاية تدل على جميع ذلك ، لان الثاني ههنا بدل من الاول والثالث من الثاني .
ومتى نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع به طلاق .
والاطعام لا يجوز الا للمسكين .
الله تعالى ” للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله