فقه القرآن-ج2-ص199
ثم أخبر أن القائل لهذا يقول منكرا قبيحا وكدبا .
ثم قال ” والذين يظاهرون من نسائهم ” يعني الذين يقولون هذا القول الذي حكيناه ” ثم يعودون لما قالوا ” اختلفوا في معنى العود ، فقال طاوس الذين كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم عادوا في الاسلام إلى مثل ذلك فظاهروا ، وقال قتادة العود هو العزم على عودها ، وقال قوم فيه تقديم وتأخير ، وتقديره والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ثم يعودون لما قالوا ، وقال آخرون معناه ثم يعودون لنقض ما قالوا .
والذي هو مذهبنا أن العود المراد به الوطئ أو بعض القول ، فالذي قاله فانه لا يجوز له الوطئ الا بعد الكفارة إذا كان الظهار مطلقا .
وجعل الاخفش لما قالوا من صلة ” فتحرير رقبة ” فالمعنى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة ، أي عليهم تحرير رقبة لما قالوا ، يعني لاجل ما قالوا .
وهذا أيضا حسن .
وقال احمد بن يحيى : معناه الذين يعودون لتحليل ما حرموه فقد عادوا فيه ، وهو في موضعه لا حاجة إلى تقديم وتأخير .
والاقاويل كلها متقاربة ، لان من عزم على غشيانها فقد عاد .
ثم بين تعالى كيفية الكفارة فقال ” فتحرير رقبة ” ، فان أول ما يلزمه من الكفارة عتق رقبة .
والتحرير هو أن يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق ، بأن يقول المالك انه حر .
والرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة أو في حكم المؤمن ، سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرة أو كبيرة إذا كانت صحيحة الاعضاء ، فان الاجماع واقع على أنه يقعالاجزاء بها .