پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص198

يقولون ” نزل عنها ” إذا طلقها يقولون ظهر عليها إذا ملكها وعلاها بالزوجية وملك النكاح ، فكأنه قال ملكي اياك حرام علي كما أن ملكها علي حرام ( 1 .

وكان أهل الجاهلية إذا قال الرجل منهم لامرأته ” أنت علي كظهر أمي ” بانت منه وطلقت ، وفي شريعة الاسلام لا تبين المرأة الا أنه لا يجوز له وطؤها بل يحرم .

وهو ينقسم إلى قسمين : قسم : يجب فيه الكفارة قبل المواقعة ، وهو أنه إذا تلفظ بالظهار ولا يعلقه بشرط أو علقه بشرط غير الوطي ثم حصل ذلك الشرط .

والقسم الثاني : أن يقول ” أنت علي كظهر أمي ان واقعتك ” ، فانه لا تجب الكفارة هنا عليه الا بعد المواقعة .

والظهار لا يقع الا على المدخول بها ، وشروطه كشروط الطلاق سواء ، من كون المرأة في طهر لم يقربها فيه بجماع ، ويكون بمحضر شاهدين ، ويقصد التحريم ، ولا يكون على الغضب ولا على الاجبار ، فان اختل شئ من ذلك لم يقع به ظهار .

ومعنى قوله ” الذين يظاهرون منكم من نسائهم ” أي الذين يقولون لنسائهم ” أنتن علي كظهر أمي ” ، ومعناه ان ظهر كن علي حرام كظهر أمي .

فقال الله ” ماهن أمهاتهم ” أي ليست أزواجهم أمهاتهم على الحقيقة ، وليس أمهاتهم على الحقيقة الا اللائي ولدنهم من الام وجداته والا اللائى أرضعنهم

1 ) قال ابن منظور : وأصله ( أي الظهار ) مأخوذ من الظهر ، وانما خصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج – وهذه أولى بالتحريم – لان الظهر موضع الركوب ، والمرأة مركوبة إذا غشيت ، فكأنه إذا قال ” أنت على كظهر أمي ” أراد : ركوبك للنكاح على حرام كركوب امى للنكاح ، قأقام الظهر مقام الركب لانه مركوب ، وأقام الركوب مقام النكاح لان الناكح راكب ، هذا من لطيف الاستعارات للكناية – لسان العرب ( ظهر )