پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص195

أن يكون فان خيفا ، وكذا لا يلزم من خالفه لم لم يقل ” فان خافا ” لامرين : أحدهماأن يكون الصرف من الغيبة إلى الخطاب كما قال ” الحد لله ” ثم قال ” اياك نعبد ” وقال ” ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ” .

( 1 والاخر يكون الخطاب في قوله ” فان خفتم ” مصروفا إلى الولاة والفقهاء الذين يقومون بأمور الكافة .

فان قيل : كيف قال ” فلا جناح عليهما ” وانما الاباحة لاخذ الفدية .

قيل : لانه لو خص بالذكر ولا وهم انها عاصية ، فان كانت الفدية له جائزة فبين الاذن لهما لئلا يوهم انه كالربا المحرم على الاخذ والمعطي .

وذكر الفراء أنه كقوله تعالى ” يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ” ( 2 وانما هو من الملح دون العذب مجاز للاتساع .

وهذا هو الذي يليق بمذهبنا ، لان الذي يبيح الخلع عندنا هو ما لولاه لكانت المرأة به عاصية ، فهما اشتركا في أن لا يكون عليهما جناح إذا كانت تعطي ما قد يفي عن الزوج فيه الاثم ، فاشتركت فيه لانها إذا أعطت ما يطرح الاثم احتاجت هي إلى مثل ذلك ، أي انها نفت [ عن ] ( 3 نفسها الاثم بأن افتدت ، لانها لو أقامت على النشوز والاضرار لاثمت وكان عليها في النشوز جناح فخجت عنه بالافتداء .

وأما المباراة فهي أن تكون الكراهية من جهة الرجل والمرأة معا من كل واحد منهما لصاحبه ولم يختص ذلك واحد منهما ، فمتى عرفا ذلك من حالهما أو قالت المرأة لزوجها أنا اكره المقام معك وأنت تكره المقام معي أيضا فبارينى ، أو يقول الرجل مثل ذلك على أن تعطيني كيت وكيت ويكون ذلك دون المهر ،

1 ) سورة الروم : 39 .

2 ) سورة الرحمن : 22 .

3 ) زيادة يقتضيها السياق .