فقه القرآن-ج2-ص193
بالسواك ( 1 ” فان أطعنكم ” فلا تطلبوا العلل في ضربهن وسوء معاشرتهن .
ثم قال ” وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ” ( 2 ويجعلا الامر اليهما على ما يريان من الصلاح [ فان رأيا من الصلاح الجمعبينهما جمعا ولم يستأذنا ولم يكن لهما مخالفتهما ، وان رأيا من الصلاح ] ( 3 التفريق بينهما لم يفرقا حتى يستأذنا ، فان استأذنا هما ورضيا بالطلاق فرقا بينهما .
وان رأى أحد الحكمين التفريق والاخر الجمع لم يكن لذاك حكم حتى يصطلحا على أمر واحد ، اما جمع واما تفريق .
ومعنى الاية أي ان علمتم ، والاولى والاصح أن يحمل على خلاف الامن ، لانه لو علم الشقاق يقينا لم يحتج إلى الحكمين ، فان أريد به الظن كان قريبا مما قلناه .
والشقاق الخلاف والعداوة ، والحكم السلطان الذي يترافعان إليه – قاله جماعة ، وقال قوم هنا وكيلان ، وعندنا أنهما حكمان .
والضمير في ” بينهما ” عائد إلى الحكمين ، أي إذا أرادا اصلاحا في أمر الزوجين يوفق الله بيهما – قاله ابن عباس وابن جبير .
( باب ) ( ما يؤثر في أنواع الطلاق ) وهو أيضا على ضربين الخلع والمباراة .
وهما يؤثران في كيفية الطلاق ، فان كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق كانت التطليقة بائنة .
أما الخلع فانه يكون من جهة المرأة خاصة ، ويجب إذا قالت المرأة لزوجها
1 ) تفسير البرهان 1 / 367 .
2 ) سورة النساء : 35 .
3 ) الزيادة من ج .