پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص193

بالسواك ( 1 ” فان أطعنكم ” فلا تطلبوا العلل في ضربهن وسوء معاشرتهن .

ثم قال ” وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ” ( 2 ويجعلا الامر اليهما على ما يريان من الصلاح [ فان رأيا من الصلاح الجمعبينهما جمعا ولم يستأذنا ولم يكن لهما مخالفتهما ، وان رأيا من الصلاح ] ( 3 التفريق بينهما لم يفرقا حتى يستأذنا ، فان استأذنا هما ورضيا بالطلاق فرقا بينهما .

وان رأى أحد الحكمين التفريق والاخر الجمع لم يكن لذاك حكم حتى يصطلحا على أمر واحد ، اما جمع واما تفريق .

ومعنى الاية أي ان علمتم ، والاولى والاصح أن يحمل على خلاف الامن ، لانه لو علم الشقاق يقينا لم يحتج إلى الحكمين ، فان أريد به الظن كان قريبا مما قلناه .

والشقاق الخلاف والعداوة ، والحكم السلطان الذي يترافعان إليه – قاله جماعة ، وقال قوم هنا وكيلان ، وعندنا أنهما حكمان .

والضمير في ” بينهما ” عائد إلى الحكمين ، أي إذا أرادا اصلاحا في أمر الزوجين يوفق الله بيهما – قاله ابن عباس وابن جبير .

( باب ) ( ما يؤثر في أنواع الطلاق ) وهو أيضا على ضربين الخلع والمباراة .

وهما يؤثران في كيفية الطلاق ، فان كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق كانت التطليقة بائنة .

أما الخلع فانه يكون من جهة المرأة خاصة ، ويجب إذا قالت المرأة لزوجها

1 ) تفسير البرهان 1 / 367 .

2 ) سورة النساء : 35 .

3 ) الزيادة من ج .