پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص192

ثم قال ” وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ” المعنى ان الزوجين اللذين تقدم ذكرهما متى أبى كل واحد منهما مصالحة الاخر ، بأن تطالب المرأة نصيبها منالنفقة والقسمة وحسن العشرة ويمتنع الزوج من اجابتها إلى ذلك لميله إلى الاخرى ويتفرقا حينئذ بالطلاق ، فان الله يغني كل واحد بفضله .

فصل ) ثم قال تعالى ” الرجال قوامون على النساء

بما فضل الله بعضهم على بعض ” ( 1 أي انهم يقومون بأمرهن وبتأديبهن .

فدلت الاية على أنه يجب على الرجل أن يدبر أمر المرأة وان ينفق عليها ، لان فضله وانفاقه معا علة لكونه قائما عليها مستحقا لطاعتها ، فالصالحات مطيعات لله ولازواجهن ، حافظات لما غاب عنه أزواجهن من ماله وما يجب من رعايته وحاله وما يلزم من صيانتها نفسها لله .

” واللاتي تخافون نشوزهن ” النشوز ههنا معصية الزوج ، وأصله الرفع على الزوج ، من قولهم ” هو على نشز من الارض ” أي ارتفاع .

والنشوز يكون من قبل المرأة على زوجها خاصة ، والشقاق بينهما .

” فعظوهن ” فان رجعن والا فاهجروهن في المضاجع : وعن الباقر عليه السلام : هجر المضاجعة هو أن يحول ظهره إليها ( 2 .

وقال ابن جبير هو هجر الجماع .

وقال بعضهم اهجروهن اربطوهن بالهجار أي الحبل .

وهذا تعسف في التأويل ، ويضعفه قوله ” في المضاجع ” ولا يكون الرباط في المضاجع .

فأما الضرب فانه غير مبرح بلا خلاف .

قال أبو جعفر عليه السلام : هو

1 ) سورة النساء : 34 .

2 ) تفسير البرهان 1 / 367