پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص191

وقال ابن عباس : خشيت سودة بنت زمعة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله ، قالت : لا تطلقني وأجلسني مع نسائك ولا تقسم لي ، فنزلت ” وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ” ( 1 .

قال أبو جعفر عليه السلام : هي بنت محمد بن مسلمة فتزوج عليها شابة فآثرالشابة عليها ، فأبت الاولى أن تقر على ذلك ، فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسيرا ، قال : ان شئت راجعتك وصبرت على الاثرة وان شئت تركتك حتى يخلو أجلك ، ثم طلقها الثانية وفعل بها مثل ما فعله أولا ، فقالت : راجعني وأصبر على الاثرة ، فراجعها فذلك الصلح الذي بلغنا أنزل الله فيه ” وان امرأة خافت من بعلها نشوزا ” ( 2 .

” وأحضرت الانفس الشح ” أي أحضرت أنفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل صاحبه ، فشح المرأة بترك حقها من النفقة والكسوة والقسمة وغير ذلك ، وشح الرجل انفاقه على التي لا يريدها .

وان قيل : وان امرأة ليس فيه ان الرجل نشز على امرأة ، والخوف ليس معه يقين .

قلنا عنه جوابان : احدهما : ان الخوف في الاية بمعنى العلم ، تقديره وان امرأة علمت .

والثاني : أنها لا تخاف النشوز من الرجل الا وقد بدا منه ما يدل على النشوز والاعراض من أمارات ذلك .

ثم نفى الله أن يقدر أحد على التسوية بين النساء في حبهن ، لان ذلك تابع لما فيه من الشهوة وميل الطبع ، وذلك من فعل الله ، وليس بذلك نفي القدرة على التسوية والنفقة والكسوة .

1 ) انظر مجمع البيان 2 / 120 .

2 ) تفسير علي بن ابراهيم 1 / 154 وانظر ايضا اسباب النزول للواحدي ص ؟ ؟ ؟ 12 .