پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص190

فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ” ( 1 وهو أن يكره الرجل المرأة ( 2 وتريد المرأة المقام معه وتكره مفارقته ويريد الرجل طلاقها فتقول له : لا تفعل اني اكره أن يشمت بى ، فكلما يلزمك من نفقة وغيرها لي فهو لك وأعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما ودعني على حالتي ، لا حناج عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح .

ومعنى الاية ان امرأة علمت من زوجها كراهة بنفسه عنها إلى غيرها وارتفاعابها عنها اما لبغضه واما لكراهية منه شيئا منها اما دمامتها واما سنها وكبرها أو غير ذلك .

” أو اعراضا ” يعني انصرافا بوجهه أن يبغض منافعه التي كانت لها منه ” فلا جناج ” ولا حرج عليهما أن يصطلحا بينهما صلحا ، بأن تترك المرأة له يومها أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك ، تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله والتمسك بالعقد الذي بينه وبينها من النكاح .

ثم قال تعالى ” والصلح خير ” ومعناه الصلح بترك بعض الحق استدامة للخدمة وتمسكا بعقد النكاح خير من طلب الفرقة .

وقال بعض المفسرين : الصلح خير من النشوز والاعراض ، والاول أشبه .

هذا إذا كان بطيبة من نفسها ، فان لم يكن كذلك فلا يجوز له الا ما يسوغ في الشرع من القيام بالكسوة والنفقة والقسمة ، والا يطلق .

ونحوه هذه الجملة روى مخالفونا عن علي عليه السلام وعن عمر وابن عباس وعائشة وابن جبير وجماعة .

1 ) سورة النساء : 128 .

2 ) النشوز بمعنى الارتفاع وطلب العلو ، ويكون بين الزوجين للكراهة التى تحدث بينهما ، فنشوز المرأة استعصاؤها على زوجها ، ونشوز الزوج استعطاؤه عليها وضربها وجفاها والاضرار بها – لسان العرب ( نشز ) .