پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص188

عليهن من عدة تعتدونها ” ( 1 ولان الحامل عدتها وضع ما في بطنها لقوله تعالى ” وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ” ( 2 .

( فصل ) وجاء في التفسير أن الذي حرم على المرأة كتمانه مما خلق الله في رحمها هو الولد ، وهو أن تكون حبلى فتكتم الحبل لتطلق فتتزوج زوجا تؤثره .

ونهيت عن ذلك لامرين : أحدهما : أنها تلحق الولد بغير والده كما ذكرناه .

والثاني : أنها تمنع الزوج فسخه في المراجعة ، لان عدة الحوامل وضع الحمل ، فهي أبعد مدى من مدة القرء .

ويقويه قوله ” هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ” ( 3 وانكر أبو علي على ابراهيم قوله انه المحيض وقال لا يكون الا الحبل ، لان الدم لا يكون حيضا حتى يخرج من الرحم وإذا خرج فليس في الرحم وامر الله تعالى ان لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن .

وقال محمد بن جرير : المراد الحبل الحيض ههنا ، ولا معنى لصرف المعنى إلى أحدهما ، كأن الغرض نهيهن عما يكون سببا لمنع حق الزوج من مراجعتها في العدة ان أراد ، وكل واحد منهما كالاخر لان يوضع الحمل بتقضي العدة كما ينقضي بانقضاء القرء .

الثالث : قال علي بن عيسى ان كتمت الحبل محبة لفراقه ثم علم به ردها صاغرة عقوبة لما كتمته .

وقال عبد الجبار : الاية تدل على بقاء الزوجية بعد الطلاق الرجعي ما دامت

1 ) سورة الاحزاب : 49 .

2 ) سورة الطلاق : 4 .

3 ) سورة آل عمران : 6 .