فقه القرآن-ج2-ص187
وقيل في معنى قوله تعالى ” ولا يحل فهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ” ثلاثة أقوال : أحدها قال ابراهيم الحيض ، وثانيها قال قتادة الحبل ، وثالثها قال ابن عمر هو الحبل والحيض .
وبه قال الحسن ، وهو الاقوى لانه أعم ( 1 .
وانما لم يحل لهن الكتمان لظلم الزوج بمنعه المراجعة في قول ابن عباس ، وقال قتادة لنسبة الولد إلى غير والده كفعل الجاهلية .
ثم شرط بقوله ” ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر ” أي من كانت مؤمنة فهذه صفتها لا أنه يلزم المؤمنة دون غيرها .
وخرج ذلك مخرج التهديد .
ثم قال ” وبعولتهن أحق بردهن ” يعني أزواجهن أحق برجعتهن ، وذلك يختص الرجعيات وان كان أول الاية عاما في جميع المطلقات الرجعية والبائنة ، ويسمى الزوج بعلا لانه عال على المرأة بملكه لزوجيتها .
وقوله تعالى ” ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ” .
قال الضحاك : لهن من حسن العشرة المعروف على أزواجهن مثل ما عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لهم .
وقال ابن عباس : لهن على أزواجهن من التصنيع والبر بهن مثلما لازواجهن عليهن .
وقال الطبري : على أزواجهن ترك مضارتهن كما أن ذلك عليهن لازواجهن .
ثم قال ” وللرجال عليهن درجة ” أي فضيلة : منها الطاعة ، ومنها أنه يملك التخلية ، ومنها زيادة الميراث على قسم المرأة والجهاد .
هذا قول مجاهد وقتادة ، وقال ابن عباس : منزلة في الاخذ عليها بالعضل في المعاملة حتى قال ” ما أحب أن استوفي منها جميع حقي ليكون لي عليها الفضيلة والدرجة والمنزلة ” .
وقيل ان في الاية نسخا ، لان التي لم يدخل بها لا عدة عليها بلا خلاف إذا طلقت ، قال الله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ” إلى قوله ” فمالكم
1 ) وهو المروى عن الصادق عليه السلام – انظر مجمع البيان 1 / 326 .