پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص186

لان الافضاء كناية عن الجماع .

وقوله تعالى ” وأخذن منكم ميثاقا غليظا ” قيل هذا الميثاق قوله ” امساك بمعروف أن تسريح باحسان ” وهو المروي عن ابى جعفر عليه السلام ( 1 .

وقال مجاهد : هو كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج ( 2 ، وهذا الكلام وان كان ظاهره الاستفهام فالمراد به التهديد والتوبيخ .

( باب ) ( ما يجب على المرأة في عدتها ) نستدل أولا على أن عدة الحامل وضعها ، ثم نشرع في ذكره .

ان قيل : ما حجتكم على أن عدة المطلقة إذا كانت حاملا هي وضعها الحمل دون الاقراء ، فان احتججتم بقوله ” وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ” ( 3 عورضتم بعموم قوله ” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ” ( 4 ؟ الجواب عنه : انه لا خلاف بين العلماء في أن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وأنها ناسخة لما تقدمها ، ومما يكشف عن ذلك أن قوله ” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ” انما هو في عدة غير الحامل ، فان من استبان حملها لا يقال فيها [ لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها ، وإذا كانت هذه خاصة ] ( 5 في غير الحوامل لم يعارض أنه الوضع ، وهي عامة في كل حامل من مطلقة وغيرها .

1 ) تفسير البرهان 1 / 355 .

2 ) هذا التفسير ايضا مروى عن ابى جعفر الباقر عليه السلام – انظر المصدر السابق .

3 ) سورة الطلاق : 4 .

4 ) سورة البقرة : 228 .

5 ) الزيادة من ج .