فقه القرآن-ج2-ص185
أن يرجع إلى قوله ” شيئا ” ويحتمل أن يعود إلى الذي تكرهونه .
” وان اردتم استبدال زوج مكان زوج ” المعنى ان أردتم تخلية المرأة ، سواء استبدلت مكانها أو لم تستبدل .
وانما خص الله الاستبدال بالنهي لان مع الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع لما اعطي من حيث أن الثانية تقوم مقام الاولى ، فيكون لها ما أعطته الاولى ، فيبين الله أن ذلك لا يجوز .
ومعنى قوله تعالى ” وآتيتم احداهن قنطارها ” ليس ما أعطيتموهن موقوفا على التمسك بهن دون تخليتهن ، فيكون إذا أردتم الاستبدال جاز لكم أخذه ، بل هو تمليك صحيح الرجوع فيه .
والمراد بذلك ما أعطي المرأة مهرا لها ويكون دخل بها ، فأما إذا لم يدخل بها وطلقها جاز له أن يسترجع نصفما أعطاها .
فأما ما أعطاها على وجه الهبة فظاهر الاية يقتضي أنه لا يجوز الرجوع في شئ منه ، لكن علمنا بالسنة أن ذلك سائغ له ولو كان مكروها .
والقنطار المال الكثير ، قيل هو دية الانسان ، وقيل هو ملء جلد ثور ذهبا .
” وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ” .
وقال السدي وابن زيد : هذه الاية منسوخة بقوله ” الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ” ( 1 الاية .
والصحيح أنها محكمة ليست منسوخة ، إذا لا يتنافى حكما الايتين ، لان الزوج يجوز له أن يأخذ الفدية من المختلعة ، لان النشوز فيها هو في حكم المكره ، في الاية الاخرى الزوج مختار للاستبدال ، فلا حاجة إلى نسخ احداهما بالاخرى .
والافضاء في الاية كناية عن الجماع قال ابن عباس ومجاهد والسدي ، وقيل انه الخلوة وان لم يجامع ، فليس له أن يسترجع نصف المهر مع الجماع ومع الدخول في الثيب ، وأما البكر فان خلا بها ووجدت بخاتم ربها من بعد فلها نصف المهر .
وكلتا الروايتين رواهما أصحابنا واختلفوا فيه ، والاول أقوى
1 ) سورة البقرة : 229 .