پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص184

وقوله تعالى ” الا أن يأتين بفاحشة مبينة ” قيل فيه قولان : أحدهما ما قال الحسن أنه يعني به الزنا ، وقال انه إذا أطلع منها على ريبة فله أخذ الفدية .

الثاني قال ابن عباس هو النشوز .

والاولى حمل الاية على كل معصية ، لان العموم يقتضي ذلك ، وهو المروي عن ابى جعفر عليه السلام ( 1 .

قوله ” لا تعضلوهن ” يحتمل أن يكون جزما بالنهي ويحتمل أن يكون نصبا بالعطف على ” أن يرثوا النساء كرها ” ، ويقرأ بهذا التقدير عبد الله : ولا أن تعضلوهن باثبات أن .

وقيل في سبب نزول هذه الاية ان أبا قيس بن الاسلت لما مات عن زوجته كبشة بنت معن بن عاصم ( 2 أراد ابنه أن يتزوجها ، فجاءت إلى النبي صلى اللهعليه وآله فقالت : يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح ، فنزلت هذه الاية – ذكره أبو جعفر عليه السلام وغيره ( 3 .

فصل

) ثم أمر الله سبحانه المؤمنين بأداء حقوقهن التي أوجبها عليهم من امساك بمعروف أو تسريح باحسان ، فقال ” وعاشروهن بالمعروف ” أي خالطوهن وخالقوهن ، من العشرة التي هي المصاحبة ” فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ” يعني في امساكهن على كره منكم ، خيرا كثيرا من ولد يرزقكم أو عطفكم عليهن بعد الكراهية .

والهاء في ” فيه ” يحتمل أن

1 ) تفسير البرهان 1 / 355 .

2 ) كذا في النسختين ، وفى المصدر ” كبيثة بن معمر بن معبد ” ، وهو غير صحيح – انظر الاصابة 4 / 383 .

3 ) تفسير البرهان 1 / 355