فقه القرآن-ج2-ص183
فقال الزهري والجبائي وغيرهما : هو أن يحبس الرجل المرأة عنده لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى يرثها فنهى الله عن ذلك ، وهو المروي عن ابى جعفر عليه السلام ( 1 .
وقال الحسن ومجاهد : معناه ما كان يعمله أهل الجاهلية من أن الرجل إذا مات وترك امرأته قال ابنه من غيرها أو وليه ورثت امرأته كما ورثت ماله فألقى عليها رداءه أنها امرأته على العقد الذي كان مع أبيها ولا يعطيها شيئا ، وان شاء زوجها وأخذ صداقها .
روى ذلك أبو الجارود عن الباقر عليه السلام ، قال ابو مجلث : ثم كان هو بالميراث أولى بها من ولي نفسها ( 2 .
أما قوله تعالى ” فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ” قيل فيمن عني بهذا النهي أربعة أقوال :أحدها : قال ابن عباس هو الزوج ، أمره الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن لها فيه حاجة ولا يمسكها اضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها .
الثاني : قال الحسن هو الوارث ، نهى عن منع المرأة من التزويج كما يفعله الجاهلية على ما بيناه .
الثالث : قال مجاهد المراد الولي .
الرابع : قال ابن يزيد المطلق يمنعها من التزويج كما كانت قريش تفعل في الجاهلية ، ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة فإذا لم توافقه فارقها ان لا تتزوج الا باذنه ويشهد عليها بذلك ويكتب كتابا ، فإذا خطبها خاطب فان أعطته وأرضته أذن لها وان لم تعطه عضلها فنهى الله عن ذلك .
والاول أظهر الاقاويل .
والعضل هو التضييق بالمنع من التزويج .
1 ) انظر تفسير البرهان 1 / 355 .
2 ) تفسير البرهان 1 / 355 .