فقه القرآن-ج2-ص181
وروي عن ابى الدرداء وابى موسى : كان الرجل يطلق أو يعتق ثم يقول انما كنت لاعبا ، [ فأعلم الله أن فرائضه لا يجوز اللعب فيها ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله : من طلق لاعبا أو اعتق لاعبا ] ( 1 فقد جاز عليه .
لان لحاكم يجب عليه الحكم على ظاهر الشرع إذا شهد البينة .
والاولى أن يكون المراد لا تستخفوا بآيات الله وفروضه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، أي ذات استهزاء بها .
وهذا توكيد ، كأنه قال اعملوا ، عليها ولا تستهينوا بها .
( فصل ) ثم قال ” وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ” ( 2 .
قال قتادة والحسن : ان هذه الاية تزلت في معقل بن يسار حين عضل أختهان ترجع إلى الزوج الاول ، فانه كان طلقها وخرجت من العدة ثم أرادا أن يجتمعا بعقد آخر على نكاح آخر ، فمنعه من ذلك فنزلت الاية فيه .
وقال السدي : نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له ( 3 .
والوجهان لا يصحان على مذهبنا ، لان عندنا أنه لا ولاية للاخ ولا لابن العم عليها ، وانما هي ولية نفسها فلا تأثير لعضلهما .
والوجه في ذلك أن تحمل الاية على المطلقين ، لانه خطاب لهم بقوله تعالى ” وإذا طلقتم النساء ” ، فكأنه قال لا تعضلوهن بأن تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن ولا رغبة لكم فيهن وانما تريدون الاضرار بهن ، فان ذلك مما لا يسوغ في الدين والشرع كما قال في الاولى
1 ) الزيادة من م .
2 ) سورة البقرة : 232 .
3 ) اسباب النزول للواحدي ص 50 – 51 .