پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص180

عدتهن ، لان بعد انقضاء العدة ليس له امساك .

والامساك أيضا ههنا هو المراجعة قبل انقضاء العدة ، وبه قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ، على هذا يقال لمن دنا من البلد فلان بلغ البلد .

والمراد بالمعروف ههنا الحق الذي يدعو إليه العقل أو الشرع للمعرفة بصحته خلاف المنكر الذي يزجر عنه العقل أو السمع لاستحالة المعرفة بصحته ، فما يجوز المعرفة بصحته معروف ومالا يجوز المعرفة بصحته منكر .

والمراد به ههنا أن يمسكها على الوجه الذي أباحه له من القيام بما يجب لها من النفقة وحسن العشرة وغير ذلك ، ولا يقصد الاضرار بها .

( فصل ) وقوله تعالى ” ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ” معناه لا ترجعونهن لا لرغبةفيهن بل لطلب الاصرار بهن ، اما في تطويل العدة أو طلب المعاداة أو غير ذلك ، فانه غير جائز .

ويجوز أن يكون المراد بالمضارة التضييق عليها في العدة في النفقة والمسكن ، كما قال ” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ومن يفعل ذلك ” أي المراجعة للضرر ” فقد ظلم نفسه ” ( 1 فالاشارة إلى الامساك ضرارا .

” ولا تتخذوا آيات الله هزوا ” يعنى ما ذكره من الاحكام في النكاح والطلاق مما يجوز فيه المراجعة ، ومالهم على النساء من التربص حتى يفيؤا أو يوقعوه مما ليس لهم وغير ذلك ، أي لا يتركوا العمل بحدود الله فيكونوا مقصرين ، كما يقول للرجل الذي لا يقوم بما يكلفه ويتوانى فيه انما انت لاعب .

1 ) سورة الطلاق : 6 .