پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص179

وموضع ” أن يتراجعا ” خفض عند الخليل ، وتقديره في أن يتراجعا ، وقال الزجاج موضعه النصب .

وموضع أن الثانية نصب بلا خلاف يظن .

وانما جاز حذف في من ” أن يتراجعا ” لطولها بالصلة ، ولو كان مصدرا لم يجز .

وقوله تعالى ” فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ” يدل على أن الوطئ في عقد الشبهة لا يحل للزوج الاول ، لان الطلاق لا يلحق نكاح الشبهة ، وانما جعل الظن شرطا لانه في المستقبل فلا يحصل العلم به .

ومعناه ان عرفا من أخلاقهما وطرائقهما ما يقوي في ظنونهما أنهما يقومان بحدود الله تعالى .

( فصل ) وقوله تعالى ” الطلاق مرتان فامساك بمعروف ” ( 1 يدل على صحة المراجعة بعد التطليقة الاولى وقيل انقضاء العدة ، وكذلك يدل على صحة المراجعة بعد التطليقة الثانية قبل انقضاء العدة ، من غير اعتبار رضا المرأة إذا لم يكن خلعا ،لانه تعالى قال ” فامساك بمعروف ” وهو المراجعة ولم يعتبر رضاها .

والتراجع الذي ذكره الله تعالى في قوله ” فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ” ( 2 هو أن يتعاقدا بعد العدة من موت الزوج الثاني أو طلاقه بمهر جديد وعقد مستأنف ، ورضاها لابد منه ههنا ، لانه الان خاطب من الخطاب وهى أجنبية ، وقد أشار إليه بقوله ” ان يتراجعا ” .

واعتبر ههنا في التراجع فعليهما وما اعتبر في التراجع هناك بقوله ” فامساك ” الا فعله .

ثم قال تعالى ” وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ” ( 3 والمعنى إذا بلغن قرب انقضاء

1 ) سورة البقرة : 229 .

2 ) سورة البقرة : 230 .

3 ) سورة البقرة : 231 .