پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص178

ان تزوجت ولم تجامع لم تحل لنكاح الزوج الاول .

وأهل المدينة اختلفوا في النكاح ءأصله الجماع أم التزويج ، وعند اكثر الكوفيين ان اصله الجماع ، وتسمية التزويج به كما يسمى الشئ باسم ما هو من سببه ( 1 .

وصفة الزوج الذي تحل المرأة للزوج الاول أن يكون بالغا ، ويعقد عليها عقدا صحيحا دائما ، ويذوق عسيلتها ( 2 بأن يطأها وتذوق عسيلته بلا خلاف بين أهل العلم .

ولا يجوز لاحد أن يتزوجها في العدة ، فأما العقود الفاسدة أو عقود الشبهة فانها لا تحل للزوج الاول .

ومتى وطئها بعقد صحيح في زمان يحرم فيه وطئها – مثل أن تكون حائضا أو محرمة أو معتكفة – فانها تحل للاول ، لان الوطئ يدخل في نكاح صحيح وانما حرم الوطئ لامر طارئ عليه .

هذا عند اكثر أهل العلم ، وقال مالك الوطئ في الحيض لا يحل للاول وان وجب به المهر كله والعدة .

ثم قال تعالى ” فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله ” .

بين سبحانه أن الزوج الثاني ان طلقها فلا حرج على الزوج الاول إذا خرجت هي من عدة الزوج الثاني ورأيا أمارة الخير بينهما وظنا الصلاح لانفسهما بعد ذلك في التزويج أن يتراجعا بعقد مستأنف .

1 ) قال ابن فارص : النون والكاف والحاء اصل واحد ، وهو البضاع ، ونكح ينكح ، وامرأة ناكح في بنى فلان أي ذات زوج منهم ، والنكاح يكون العقد دون الوطئ ، يقال نكحت تزوجت وانكحت غيرى – معجم مقابيس اللغة 5 / 475 .

2 ) في الجماع العسيلة شبهت تلك اللذة بالعسل ، وصغرت بالهاء لان الغالب على العسل التأنيث .

ويقال انما أنث لانه أراد به العسلة وهى القطعة منه ، كما يقال للقطعة من الذهب ذهبة .

قال الصغانى : وقيل ان العسيلة مصغرة ماء الرجل نفسه ، والنطفة تسمى عسيلة ” ه‍ ” .