پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص177

عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام ( 1 .

والتسريح مأخوذ من السرح ، وهو الانطلاق .

وقد ذكرنا أن اصحابنا استدلوا بهذه الاية على أن الطلاق الثلاث لا تقع بمرة ، لانه تعالى قال ” الطلاق مرتان ” ثم ذكر الثالثة على الخلاف في أنه قوله ” أو تسريح باحسان ” أو قوله ” فان طلقها فلا تحل له من بعد ” .

ومن طلق بلفظ واحد فلا يكون أتى بالمرتين ولا بالثالثة ، كما أنه لما أوجب في اللعان أربع شهادات فلو أتى بلفظ واحد لما وقع موقعه ، وكما لو رمى بسبع حصيات في الجمار دفعة واحدة لم يكن مجزيا له ، فكذا الطلاق .

ومتى ادعوا في ذلك خبرا فعليهم أن يذكروه لنتكلم عليه .

فصل

) أما قوله ” فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” فالمعنى فيه التطليقة الثالثة على ما روي عن ابى جعفر عليه السلام ( 2 ، وبه قال الضحاك والسدي والجبائي والنظام وغيرهم .

وقال مجاهد : هو تفسير لقوله ” أو تسريح باحسان ” ، فانه التطليقة الثالثة ، وهو اختيار الطبري .

وقوله ” فان طلقها ” يعني الزوج ان بانت منه – بأن يختر أن يراجعها في الثالث ” فلا تحل له ” أي فلا يجوز نكاحها ولا جماعها ” حتى تنكح زوجا غيره ” أي حتى تتزوج زوجا آخر فيطأها ذلك الزوج ، لان المراد بالنكاح التزويج ههنا الجماع لا التزويج وان كان الاصل في النكاح التزوج ، لانهم أجمعوا على أنه

1 ) تهذيب الاحكام 8 / 25 – 27 .

2 ) تفسير البرهان 1 / 223