پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص176

” أو تسريح باحسان ” الطلقة الثالثة ، وقال غيره ” فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” التطليقة الثالثة ، وهو الاقوى .

وقيل في قوله ” الطلاق مرتان ” قولان : أحدهما : ما قاله ابن عباس ومجاهد ان معناه البيان عن تفصيل الطلاق في السنة ، وهو أنه إذا أراد طلاقها ينبغي أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تخرج من العدة .

والثاني : ما قاله عروة وقتادة أن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا يوجبها .

وفي الاية بيان أنه ليس بعد التطليقتين الا الفرقة الباينه .

وقال الزجاج في الاية حذف ، لان التقدير عدد الطلاق الذي يملك فيها الرجعة مرتان ، بدلالة قوله ” فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ” والمرتان هما دفعتان .

ومعنى قوله ” فامساك ” أي فالواجب عليه امساك ، والامساك خلاف الاطلاق .

قال الزجاج ظاهره خبر ومعناه أمر ، كأنه قال فليمسكها بعد ذلك بمعروف ، أيبما يعرف به اقامة الحق في امساك المرأة أو تخلية سبيلها بوجه حسن .

وقوله ” بمعروف ” أي على وجه جميل سائغ في الشريعة لا على وجه الاضرار بهن .

وقوله ” أو تسريح باحسان ” قيل فيه قولان : أحدهما : انها الطلقة الثالثة ، وروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال : الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ فأجابه عليه السلام : أو تسريح باحسان ( 1 .

وقال السدي والضحاك هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة ، وهو المروي

1 ) الدر المنثور 1 / 277 .