فقه القرآن-ج2-ص176
” أو تسريح باحسان ” الطلقة الثالثة ، وقال غيره ” فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” التطليقة الثالثة ، وهو الاقوى .
وقيل في قوله ” الطلاق مرتان ” قولان : أحدهما : ما قاله ابن عباس ومجاهد ان معناه البيان عن تفصيل الطلاق في السنة ، وهو أنه إذا أراد طلاقها ينبغي أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تخرج من العدة .
والثاني : ما قاله عروة وقتادة أن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا يوجبها .
وفي الاية بيان أنه ليس بعد التطليقتين الا الفرقة الباينه .
وقال الزجاج في الاية حذف ، لان التقدير عدد الطلاق الذي يملك فيها الرجعة مرتان ، بدلالة قوله ” فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ” والمرتان هما دفعتان .
ومعنى قوله ” فامساك ” أي فالواجب عليه امساك ، والامساك خلاف الاطلاق .
قال الزجاج ظاهره خبر ومعناه أمر ، كأنه قال فليمسكها بعد ذلك بمعروف ، أيبما يعرف به اقامة الحق في امساك المرأة أو تخلية سبيلها بوجه حسن .
وقوله ” بمعروف ” أي على وجه جميل سائغ في الشريعة لا على وجه الاضرار بهن .
وقوله ” أو تسريح باحسان ” قيل فيه قولان : أحدهما : انها الطلقة الثالثة ، وروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال : الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ فأجابه عليه السلام : أو تسريح باحسان ( 1 .
وقال السدي والضحاك هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة ، وهو المروي
1 ) الدر المنثور 1 / 277 .