پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص175

قلنا : قد بينا أن قوله ” الطلاق مرتان ” معناه طلقوا مرتين ، والعدد عقيب فعل لا اسم صريح .

فان قيل : إذا كان الثلاث لا تقع فأي معنى لقوله تعالى ” لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ” وانما المراد انك إذا خالفت السنة في الطلاق وجمعت بين الثلاث وتعديت ماحده الله تعالى لم تأمن أن تتوق نفسك إلى المراجعة فلا تتمكن منها .

قلنا : قوله ” لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ” مجمل غير مبين ، فمن أين أنه أراد ما ذكرتم ، والظاهر غير دال على هذا الامر الذي يحدثه الله .

والاشبه بالظاهر أن يكون ذلك الامر الذي يحدثه الله متعلقا بقوله ” ومن يتعد حدود الله ” لانه قال ” تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ” فيشبه أن يكون المراد لا تدري ما يحدثه الله من عقاب يعجله الله في الدنيا على من تعدى حدوده ، وهذا أشبه مما ذكروه .

وأقل الاحوال أن يكون الكلام يحتمله ، فسقط تعلقهم .

وقيل : يتعلق قوله ” لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ” بالنهي عن اخراجهنمن بيوتهن لعله يبدو له في المراجعة .

وهذا أيضا يحتمل ، فمن أين أن المراد ما ذكره .

( فصل ) وأبان سبحانه بقوله ” الطلاق مرتان ” عدد الطلاق ، لانه كان في صدر الاسلام بغير عدد .

قال قتادة : كان الرجل يطلق امرأته في صدر الاسلام ما شاء من واحدة إلى عشر ويراجعها في العدة ، فنزل قوله تعالى ” الطلاق مرتان ” يعني طلقتين .

” فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ” فبين أن عدد الطلاق ثلاثة ، فقوله ” مرتان ” اخبار عن طلقتين بلا خلاف ، واختلفوا في الثالث : فقال ابن عباس