فقه القرآن-ج2-ص174
كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها فعدتها شهران وخمسة أيام .
والتي لم يدخل بها إذا مات عنها الزوجل فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، لعموم قوله تعالى ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ” ( 1 .
ويجب على ورثته أن يعطوها المهر كملا .
ويستحب لها أن تترك نصف المهر ، وان لم تفعل كان لها المهر كله .
( باب )
( وحكم المراجعة والتراجع والعضل ) قوله تعالى ” الطلاق مرتان ” ( 2 يدل على صحة قولنا الطلاق الثلاث لا يقع بلفظ واحد ، فانه تعالى لم يرد بذلك الخبر ، لانه لو أراده لكان كذبا ، وانما أراد الامر ، فكأنه تعالى قال طلقوهن مرتين ، ويجري مجرى قوله ” ومن دخله كان آمنا ” ( 3 ، والمراد يجب أن تؤمنوه .
والمرتان لا تكون الا واحدة بعد واحدة .
ومن جمع الطلاقين في كلمة واحدة [ لا يكون مطلقا مرتين ، كما أن من أعطى درهمين مرة واحدة ] ( 4 لم يعطها مرتين .
فان قيل : العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق ، مثاله إذا قال ” له علي مائة درهم مرتان ” ، وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق ، مثاله ” إذا دخل الدار مرتين فاضربه ضربتين ” ، والعدد في الاية عقيب اسم لا فعل .
1 ) سورة البقرة : 234 .
2 ) سورة البقرة : 229 .
3 ) سورة آل عمران : 97 .
4 ) الزيادة من ج