فقه القرآن-ج2-ص173
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ” ( 1 .
فأما من طلق من تحيض حيضا مستقيما فعدتها ثلاثة أطهار ، لقوله تعالى ” والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء ” ( 2 ، وانما أطلق سبحانه الكلام ههنا اطلاقا ولم يقيد لان الاغلب في العادة أن تكون المرأة مستقيمة الحيض ، وما سوى هذه الحالة يكون نادرا .
وإذا طلقها وهي حامل فعدتها أن تضع حملها ، لقوله تعالى ” وأولات الاحمال أجلهن أن يضعهن حملهن ” ( 3 .
والايسة من المحيض وفى سنها من تحيض والتي لا تحيض وفي سنها من تحيض فعدة كل واحدة منهما إذا كانت حرة ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها ، وقد بينا حكمها من قبل ، يدل عليه قوله ” واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ” الاية .
والحرة إذا كانت تحت مملوك فعدتها مثل عدتها إذا كانت تحت حر لا يختلف الحكم فيه .
لان الله تعالى لم يفصل في كتابه بين الحالتين .
والامة إذا كانت تحت حر وطلقها فعدتها قرآن ان كانت ممن تحيض ، وان كانت لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما .
واستدل عليه بعض المفسرين بقول ” فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصناتمن العذاب ” ( 4 وقال : هذا على العموم .
هذا كله إذا كانت الحرة والامة مدخولا بها .
والامة إذا كانت أم ولد وتوفي عنها زوجها فعدتها مثل عدة الحرة ، وان
1 ) سورة الاحزاب : 49 .
2 ) سورة البقرة : 228 .
3 ) سورة الطلاق : 4 .
4 ) سورة النساء : 25 .