فقه القرآن-ج2-ص172
وأما قوله الفرض كان لهن وان لم يوصوا .
فقد قال قتادة والسدي انما كان لهن بالوصية .
على أنه لو كان على ما زعم لم ينكر أن يوجبه الله على الورثة ان فرط الزوج في الوصية .
” ومتاعا إلى الحول غير اخراج ” كأنه قال متعوهن متاعا في مساكنهن لا اخراجا ، ويجوز أن تكون الاقامة في مساكنهن .
قال الحسن : ” فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ” دليل على سقوط النفقة والسكنى بالخروج ، لانه انما جعل لهن ذلك بالاقامة إلى الحول ، فان خرجن قبله بطل الحق الذي وجب بالاقامة .
وانما احتاج إلى هذا التخريج من يوجب النفقة للمعتدة عن الوفاة ، فأما من قال لا نفقة لها ولا سكنى فلا يحتاج إلى ذلك .
وهو مذهبنا ، لان المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ، فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها .
وقد قدمنا أن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول بها ما لم يكن عليها منه عدة وكذلك التي لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض إذا طلقها – وحد ذلك ما دون تسع السنين – لم يكن عليها منه عدة وان دخل بها .
وكذلك ان كانت آيسة ومثلها لا تحيض فليس عليها من عدة إذا طلقها وان كانت مدخولا بها .
والدليلعلى هاتين المسألتين من القرآن ما ذكرناه من قبل .
ويمكن أن يستدل بقوله تعالى ” وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ” ( 1 الاية ، على أن لا عدة على من لم يدخل بها ، وقد صرح تعالى بذلك في قوله ” يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تماسوهن
1 ) سورة البقرة 237 .