پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص171

شهور الاهلة الليالي عند طلوع الهلال ، فلما كانت أوائل غلبت لان الاوائل أقوى من الثواني .

ولا يقدح هذا في قولهم .

إذا اختلط الذكر والانثى كان الغلبة للذكر .

قال ابن المسيب وأبو العالية : انما زاد الله تعالى هذه العشرة على أربعة أشهر لان فيها ينفخ الروح على الولد .

ومعنى التربص أن تحبس نفسها عن الازواج وتترك الزينة والطيب .

( فصل ) وهذه الاية التي قدمناها ناسخة لقوله تعالى ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج ” ( 1 وان كانت هذه مقدمة عليها في التلاوة .

ولا خلاف في نسخ العدة سنة كاملة ، الا أن أبا حذيفة قال : العدة أربعة أشهر وعشرا وما زاد على الحول يثبت بالوصية والنفقة ، فان امتنع الورثة من ذلك كان لها أن تتصرف في نفسها .

وأما حكم الوصية عندنا فباق لم ينسخ وان كان على وجه الاستحباب .

وحكي عن الحسن أنها منسوخة بآية الميراث فلا وصية لوارث .

وهذا فاسد ، لان آية الميراث لا تنافي الوصية ، فلا يجوز أن تكون ناسخة لها .

فمن نصب ” وصية ” فالتقدير فليوصوا وصية ، والرفع أي فعليهم وصية أولازواجهم وصية .

وقيل لا يجوز غير الرفع ، لانه لا يمكن الوصية بعد الوفاة ، ولان الفرض كان لهن وصوا أو لم يوصوا .

قال الرماني : وهذا غلط ، لان المعنى والذين يحضرهم الوفاة منكم ، ولذلك قال تعالى ” يتوفون ” على لفظ الحال الذي يتطاول .

1 ) سورة البقرة : 240 .