پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص170

يضعن حملهن ” ( 1 وانه عام في المتوفى عنها زوجها وفي غيرها .

عارضناهم بقوله ” والذين يتوفون منكم ” الاية وانه عام في الحامل وغيرها .

ثم لو كانت آياتهم التى ذكروها عامة الظاهر ، جاز أن نخصها بدليل ، وهو اجماعنا الامامية ، وفيه الحجة .

( فصل ) وقوله تعالى ” الذين ” رفع بالابتداء ، و ” يتوفون منكم ” صلة الذين ، ” يذرون أزواجا ” عطف عليه .

وخبر الذين قيل فيه أربعة أقوال : أحدها : أن كون الجملة على تقدير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربصن .

الثاني : يتربصن بعدهم ، أي يتربصن أزواجهم بعدهم .

الثالث : أن يكون الضمير في يتربصن لما عاد إلى مضاف في المعنى كان بمنزلته على تقدير يتربصن أزواجهم .

هذا قول الزجاج ، والاول قول أبي العباس والثاني قول الاخفش .

ونظيره قول الزجاج أن يقول إذا مات وخلف ابنتين ترثان الثلثين بالفرض ، المعنى ترث ابنتاه الثلثين .

الرابع : أن يعدل عن الاخبار عن الزوج ، لان المعنى على والفائدة فيه .

ذهب إليه الكسائي والفراء ، وأنكره أبو العباس والزجاج لانه لا يكون مبتدأ لا خبر له ولا خبر الا عن مخبر عنه .

و ” يذرون أزواجا ” أي يتركونها .

فان قيل : كيف قال ” وعشرا ” وانما العدة بالايام والليالي ، ولذلك لم يجز أن يقول عشرا من الرجال والنساء .

قيل : لتغليب الليالي على الايام إذا اجتمعت في التاريخ وغيره ، لان ابتداء

1 ) سورة الطلاق : 4 .