فقه القرآن-ج2-ص170
يضعن حملهن ” ( 1 وانه عام في المتوفى عنها زوجها وفي غيرها .
عارضناهم بقوله ” والذين يتوفون منكم ” الاية وانه عام في الحامل وغيرها .
ثم لو كانت آياتهم التى ذكروها عامة الظاهر ، جاز أن نخصها بدليل ، وهو اجماعنا الامامية ، وفيه الحجة .
( فصل ) وقوله تعالى ” الذين ” رفع بالابتداء ، و ” يتوفون منكم ” صلة الذين ، ” يذرون أزواجا ” عطف عليه .
وخبر الذين قيل فيه أربعة أقوال : أحدها : أن كون الجملة على تقدير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربصن .
الثاني : يتربصن بعدهم ، أي يتربصن أزواجهم بعدهم .
الثالث : أن يكون الضمير في يتربصن لما عاد إلى مضاف في المعنى كان بمنزلته على تقدير يتربصن أزواجهم .
هذا قول الزجاج ، والاول قول أبي العباس والثاني قول الاخفش .
ونظيره قول الزجاج أن يقول إذا مات وخلف ابنتين ترثان الثلثين بالفرض ، المعنى ترث ابنتاه الثلثين .
الرابع : أن يعدل عن الاخبار عن الزوج ، لان المعنى على والفائدة فيه .
ذهب إليه الكسائي والفراء ، وأنكره أبو العباس والزجاج لانه لا يكون مبتدأ لا خبر له ولا خبر الا عن مخبر عنه .
و ” يذرون أزواجا ” أي يتركونها .
فان قيل : كيف قال ” وعشرا ” وانما العدة بالايام والليالي ، ولذلك لم يجز أن يقول عشرا من الرجال والنساء .
قيل : لتغليب الليالي على الايام إذا اجتمعت في التاريخ وغيره ، لان ابتداء
1 ) سورة الطلاق : 4 .