فقه القرآن-ج2-ص168
والنفقة معا ، وبه قال ابن مسعود وعمر .
وقوله ” من وجدكم ” أي ملككم – قاله السدي .
وقال ابن زيد هو إذا قال صاحب المسكن لا أنزل هذه في بيتي وليس من وجده ، ويجوز له حينئذ أن ينقلها إلى غيره .
والوجد ملك ما يجده المالك له ، وذلك أنه قد يملك المالك ما يغيب عنه وقد يملك ما هو حاضر له ، فذلك وجده .
ويحتمل وجها آخر ، وهو أن يكون أسكنوهن أمرا بالانفاق عليهن ، أي نزلوهن منزلة أنفسكم من وجدكم ولينفق كل واحد عليهن على قدرغناه وفقره .
ولفظ ” الاسكان ” و ” الاحلال ” و ” الانزال ” على ما قلنا يستعمل كثيرا في هذا المعنى ، يقال أحلني فلان من نعمته محل نفسه أي أشركني فيها حتى شاطرنيها .
وذلك أولى ، لان الامر بالسكنى قد تقدم من قوله ” لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ” .
ثم قال ” ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ” معناه لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في النفقة والسكنى والكسوة وحسن العشرة وتضيقوا عليهن في السكنى والنفقة ليخرجن ، أي لا تؤذوهن فتحوجوهن إلى الخروج ، أمر الله بالسعة .
وقد تكون المضارة من واحد ، كما يقال طارقت النعل ، ويمكن أن يكونههنا من كل واحد منهما لصاحبه .
والتضييق قد يكون في الرزق وفي المكان وفي الامر .
” وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ” أمر من الله بالانفاق على الحامل المطلقة إذا كانت مبتوتة ، ولا خلاف في ذلك .
وانما يجب أن ينفق عليها بسبب ما في بطنها ، وانما يسقط نفقتها بالوضع .