پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص168

والنفقة معا ، وبه قال ابن مسعود وعمر .

وقوله ” من وجدكم ” أي ملككم – قاله السدي .

وقال ابن زيد هو إذا قال صاحب المسكن لا أنزل هذه في بيتي وليس من وجده ، ويجوز له حينئذ أن ينقلها إلى غيره .

والوجد ملك ما يجده المالك له ، وذلك أنه قد يملك المالك ما يغيب عنه وقد يملك ما هو حاضر له ، فذلك وجده .

ويحتمل وجها آخر ، وهو أن يكون أسكنوهن أمرا بالانفاق عليهن ، أي نزلوهن منزلة أنفسكم من وجدكم ولينفق كل واحد عليهن على قدرغناه وفقره .

ولفظ ” الاسكان ” و ” الاحلال ” و ” الانزال ” على ما قلنا يستعمل كثيرا في هذا المعنى ، يقال أحلني فلان من نعمته محل نفسه أي أشركني فيها حتى شاطرنيها .

وذلك أولى ، لان الامر بالسكنى قد تقدم من قوله ” لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ” .

ثم قال ” ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ” معناه لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في النفقة والسكنى والكسوة وحسن العشرة وتضيقوا عليهن في السكنى والنفقة ليخرجن ، أي لا تؤذوهن فتحوجوهن إلى الخروج ، أمر الله بالسعة .

وقد تكون المضارة من واحد ، كما يقال طارقت النعل ، ويمكن أن يكونههنا من كل واحد منهما لصاحبه .

والتضييق قد يكون في الرزق وفي المكان وفي الامر .

” وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ” أمر من الله بالانفاق على الحامل المطلقة إذا كانت مبتوتة ، ولا خلاف في ذلك .

وانما يجب أن ينفق عليها بسبب ما في بطنها ، وانما يسقط نفقتها بالوضع .