فقه القرآن-ج2-ص167
بلا دليل ، ورد الشرط إلى ما بعد عنه إذا لم يلق بما قرب ليس بعدول عن الحقيقة ولا استعمال التوسع والتجوز في القرآن ، والخطاب كله مملوء من ذلك ، قال الله تعالى ” انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ” ( 1 .
والتسبيح – وهو متأخر في اللفظ – لا يليق الا بالله دون رسوله .
ثم قال ” وأقيموا الشهادة لله ” ( 2 أي لوجه الله خالصا لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الاغراض سوى اقامة الحق ودفع الظلم .
” ذلكم يوعظ به ” أي ذلكم الحث على اقامة الشهادة لوجه الله ولاجل القيام بالقسط يوعظ به ” ومن يتق الله ” جملة اعتراضية .
( فصل ) وقد فسرنا الايات المتصلة بها إلى قوله تعالى ” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ” ( 3 يقول الله مخاطبا لمن طلق زوجته بأمره أن يسكنها حيث يسكن هو .
وقد بينا أن
بلا خلاف ، أما البينونة فلا سكنى لها ولا نفقة عندنا الا إذا كانت حبلى .
وهو مذهب الحسن .
وقد روت فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا نفقة للمبتوتة ( 4 .
وقال الشافعي ومالك لها السكنى بلا نفقة ، وقال أهل العراق لها السكنى
1 ) سورة الفتح : 8 .
2 ) سورة الطلاق : 2 .
3 ) سورة الطلاق : 6 .
4 ) البت : القطع ، والمبتوتة هنا بمعنى المقطوعة عن حبل النكاح ، لانها بائنة لا يمكن الرجوع الا بنكاح جديد ، فكأن عصمة الزوجية انقطعت تماما بينها وبين زوجها – انظر النهاية لابن الاثير 1 / 92