پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص167

بلا دليل ، ورد الشرط إلى ما بعد عنه إذا لم يلق بما قرب ليس بعدول عن الحقيقة ولا استعمال التوسع والتجوز في القرآن ، والخطاب كله مملوء من ذلك ، قال الله تعالى ” انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ” ( 1 .

والتسبيح – وهو متأخر في اللفظ – لا يليق الا بالله دون رسوله .

ثم قال ” وأقيموا الشهادة لله ” ( 2 أي لوجه الله خالصا لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الاغراض سوى اقامة الحق ودفع الظلم .

” ذلكم يوعظ به ” أي ذلكم الحث على اقامة الشهادة لوجه الله ولاجل القيام بالقسط يوعظ به ” ومن يتق الله ” جملة اعتراضية .

( فصل ) وقد فسرنا الايات المتصلة بها إلى قوله تعالى ” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ” ( 3 يقول الله مخاطبا لمن طلق زوجته بأمره أن يسكنها حيث يسكن هو .

وقد بينا أن

السكنى والنفقة يجبان للرجعية

بلا خلاف ، أما البينونة فلا سكنى لها ولا نفقة عندنا الا إذا كانت حبلى .

وهو مذهب الحسن .

وقد روت فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا نفقة للمبتوتة ( 4 .

وقال الشافعي ومالك لها السكنى بلا نفقة ، وقال أهل العراق لها السكنى

1 ) سورة الفتح : 8 .

2 ) سورة الطلاق : 2 .

3 ) سورة الطلاق : 6 .

4 ) البت : القطع ، والمبتوتة هنا بمعنى المقطوعة عن حبل النكاح ، لانها بائنة لا يمكن الرجوع الا بنكاح جديد ، فكأن عصمة الزوجية انقطعت تماما بينها وبين زوجها – انظر النهاية لابن الاثير 1 / 92