فقه القرآن-ج2-ص164
وقت له ، والدليل عليه قوله تعلى ” لاول الحشر ” ( 1 ، فجعل له أولا .
وقيل العدة هنا الحيض ، والمعنى فطلقوهن قبل الحيض .
واحصاء العدة حفظ وقت الطلاق ثم أيام الطهر والحيض إلى ان يقع البينونة .
( فصل ) ثم قال تعالى ” واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ” ( 2 غلظ الله أمر المطلقين بالوعيد ، أي لا تخروجهن زمان العدة ، لانه لا يجوز اخراجها من بيتها ، وأمر المطلقات ألا يخرجن باختيار أنفسهن قبل انقضاء عدتهن .
وعندنا وعند جميع الفقهاء يجب عليه السكنى والنفقة والكسوة إذا كانت المطلقة رجعية ، وان كانت بائنة فلا نفقة لها ولا سكنى .
وقال عطا والضحاك وقتادة لا يجوز أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها الا عند الفاحشة .
وقال الحسن وعامر والشعبي ومجاهد وابن زيد الفاحشة ههنا الزنا تخرج لاقامة الحد ، وقال ابن عباس الفاحشة البذاء على أهله ، وهو المروي عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام ( 3 .
وقال قتادة الفاحشة هو النشوز ، وقال ابن عمر هو خروجها قبل انقضاء العدة ، وفي رواية عن ابن عباس أن كل معصية لله ظاهرة فهي فاحشة .
وقوله ” تلك حدود الله ” يعني ما تقدم ذكره من كيفية الطلاق والعدة وترك اخراجها من بيتها الا عند الفاحشة حدود الله ، فالحدود نهايات تمنع أن يدخل في الشئ ما ليس منه أو يخرج عنه ما هو منه ، فقد بين الله بالامر والنهي الحدود .
” ومن يتعد حدود الله ” أي من يتجاوز حدود الله فقد فعل ما يستحق به العقاب ويحرم معه الثواب .
1 ) سورة الحشر : 2 .
2 ) سورة الطلاق : 1 .
3 ) تفسير البرهان 4 / 345 .