پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص164

وقت له ، والدليل عليه قوله تعلى ” لاول الحشر ” ( 1 ، فجعل له أولا .

وقيل العدة هنا الحيض ، والمعنى فطلقوهن قبل الحيض .

واحصاء العدة حفظ وقت الطلاق ثم أيام الطهر والحيض إلى ان يقع البينونة .

( فصل ) ثم قال تعالى ” واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ” ( 2 غلظ الله أمر المطلقين بالوعيد ، أي لا تخروجهن زمان العدة ، لانه لا يجوز اخراجها من بيتها ، وأمر المطلقات ألا يخرجن باختيار أنفسهن قبل انقضاء عدتهن .

وعندنا وعند جميع الفقهاء يجب عليه السكنى والنفقة والكسوة إذا كانت المطلقة رجعية ، وان كانت بائنة فلا نفقة لها ولا سكنى .

وقال عطا والضحاك وقتادة لا يجوز أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها الا عند الفاحشة .

وقال الحسن وعامر والشعبي ومجاهد وابن زيد الفاحشة ههنا الزنا تخرج لاقامة الحد ، وقال ابن عباس الفاحشة البذاء على أهله ، وهو المروي عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام ( 3 .

وقال قتادة الفاحشة هو النشوز ، وقال ابن عمر هو خروجها قبل انقضاء العدة ، وفي رواية عن ابن عباس أن كل معصية لله ظاهرة فهي فاحشة .

وقوله ” تلك حدود الله ” يعني ما تقدم ذكره من كيفية الطلاق والعدة وترك اخراجها من بيتها الا عند الفاحشة حدود الله ، فالحدود نهايات تمنع أن يدخل في الشئ ما ليس منه أو يخرج عنه ما هو منه ، فقد بين الله بالامر والنهي الحدود .

” ومن يتعد حدود الله ” أي من يتجاوز حدود الله فقد فعل ما يستحق به العقاب ويحرم معه الثواب .

1 ) سورة الحشر : 2 .

2 ) سورة الطلاق : 1 .

3 ) تفسير البرهان 4 / 345 .