پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص163

ومتى تلفظ بثلاث تطليقات مع الشرائط كلها وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا يقع الثلاث ، وفي أصحابنا من يقول متى تلفظ بالثلاث لا يقع شئ ، وذلك محمول على أنه إذا لم يحصل جميع شرائط الطلاق .

والعمل على ما قدمناه .

ومتى طلقها في الحيض والحال ما ذكرناه فلا يقع طلاقها لانه خلاف المأمور به ، وهو منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه .

وعند الفقهاء أنه يقع الطلاق وان كان بدعة .

ولم يبين المفسرون معنى اللام في قوله ” لعدتهن ” وكيف صار هذا اللفظ عبادة عما فسروه به من أن المراد طاهر من غير جماع .

والقول في ذلك أن اللام لام العلة والسبب .

فان قيل : علة الفعل ما يولد عنه ، يعني الفعل يتولد من العلة ولم يتولد الطلاق من العدة وانما تولد من ايثار الزوج مفارقة المرأة .

والجواب : ان ذلك يحتاج إلى بيان ، لان في الكلام حذفا وايجازا ، كأنه قال تعهدوا بطلاقهن هذه الحالة لاجل عدتهن ، أي ليعتددن في الوقت ، لان ابتداء عدتها الطهر الذي طلق فيه ، ” ثم أحصوا عدتها ” أي احفظوا أقراءها .

وان مضت الثلاثة منها ولم تراجعوهن فلا سبيل إلى المراجعة من بعد .

ومثل هذا اللام قوله ” أقم الصلاة لدلوك الشمس ” ( 1 ولقول النبي عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ( 2 .

وقال أبو على المرزوقي : اللام في قوله ” لعدتهن ” ظرف للطلاق بمنزلة

1 ) سورة الاسراء : 78 .

2 ) وسائل الشيعة 7 / 185 .