فقه القرآن-ج2-ص162
أمته في الطلاق .
والطلاق في الشرع قد ذكرنا أنه عبادة عن تخلية المرأة على عقدة من عقد النكاح ، بأن يقول أنت طالق يخاطبها ، أو يقول هذه طالق ويشير إليها ، أو يقول فلانة بنت فلان طالق .
وعندنا لا يقع الطلاق الا بهذا اللفظ المخصوص ، ولا يقع الطلاق بشئ من كنايات الطلاق أراد به الطلاق أو لم يرد .
وفيه خلاف .
ومن شرط وقوع الطلاق عندنا أن يكون الرجل ثابت العقل مريدا للطلاق غير مكره عليه ويتلفظ بما قدمناه ، وفحوى قوله تعالى ” إذا طلقتم النساء ” يدل على جميع ذلك .
ويكون بمحضر من شاهدي عدل لقوله ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” على ما نذكره .
وان كانت مدخولا بها غير حامل ويكون الزوج حاضرا غير غائب ، فلابد من أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، لقوله ” وطلقوهن لعدتهن ” ، ومعناه أن يطلقها وهي طاهر في طهر لاجماع فيه معها ويستوفي باقى الشروط ، أي طلقوهن مستقبلات لعدتهن كقولك أتيته لليلة بقيت من المحرم أي مستقبلا لها .
( فصل ) وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله في قبل عدتهن وإذا طلقت المرأة في الطهر الذى ذكرناه طلقت مستقبلة لعدتها ، والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعهن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن – قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي .
فمتى طلقها وقصد به ايقاع الطلاق على ما ذكرناه وقع تطليقة واحدة ، وهوأملك برجعتها ما لم تخرج من العدة ، فان خرجت قبل أن يراجعها كان كواحد من الخطاب .