فقه القرآن-ج2-ص161
كان الطلاق بيد العبد .
وكذلك ان عقد على حرة .
وهذا كله مما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى ” وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ” .
( باب )
فأول ما نقول في ذلك أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة – أي جزء كان – لا يقع به طلاق .
ودليلنا بعد الاجماع قوله تعالى ” يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ” ( 1 ، فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء ، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة .
ولا يطعن على ما ذكرنا بقوله ” تبت يدا أبي لهب ” ( 2 وبقوله ” فبما كسبت أيديكم ” ( 3 ، وان عبر بها عن جميع البدن ، لان ذلك مجاز وكلامنا على الحقائق لقول الله مخاطبا لنبيه عليه السلام والمراد به أمته ، ومعناه إذا أردتم طلاق النساء كما قال ” إذا قمتم إلى الصلاة ” ( 4 ، والنبي عليه السلام داخل تحت هذا الخطاب ، وهذه مسألة فيها خلاف .
وقال قوم : تقديره يا أيها النبي قل لامتك إذا طلقتم النساء .
فعلى هذا يجوز أن يكون النبي عليه السلام خارجا من الحكم ، ويجوز أن يكون حكمه حكمهم ، كخطاب الرئيس الذي يدخل فيه الاتباع .
وأجمعت الامة أن حكم النبي حكم
1 ) سورة الطلاق : 1 .
2 ) سورة المسد : 1 .
3 ) سورة الشورى : 3 .
4 ) سورة المائدة : 6