پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص161

كان الطلاق بيد العبد .

وكذلك ان عقد على حرة .

وهذا كله مما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى ” وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ” .

( باب )

( بيان شرائط الطلاق )

فأول ما نقول في ذلك أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة – أي جزء كان – لا يقع به طلاق .

ودليلنا بعد الاجماع قوله تعالى ” يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ” ( 1 ، فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء ، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة .

ولا يطعن على ما ذكرنا بقوله ” تبت يدا أبي لهب ” ( 2 وبقوله ” فبما كسبت أيديكم ” ( 3 ، وان عبر بها عن جميع البدن ، لان ذلك مجاز وكلامنا على الحقائق لقول الله مخاطبا لنبيه عليه السلام والمراد به أمته ، ومعناه إذا أردتم طلاق النساء كما قال ” إذا قمتم إلى الصلاة ” ( 4 ، والنبي عليه السلام داخل تحت هذا الخطاب ، وهذه مسألة فيها خلاف .

وقال قوم : تقديره يا أيها النبي قل لامتك إذا طلقتم النساء .

فعلى هذا يجوز أن يكون النبي عليه السلام خارجا من الحكم ، ويجوز أن يكون حكمه حكمهم ، كخطاب الرئيس الذي يدخل فيه الاتباع .

وأجمعت الامة أن حكم النبي حكم

1 ) سورة الطلاق : 1 .

2 ) سورة المسد : 1 .

3 ) سورة الشورى : 3 .

4 ) سورة المائدة : 6