فقه القرآن-ج2-ص159
قال الله تعالى ” وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ” ( 1 .
اعلم أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فليطلقها أي وقت شاء ، وعدتها أن تضع حملها وان كان بعد الطلاق بلا فصل وحلت للازواج ، سواء كان ما وضعته سقطا أو غير سقط تاما أو غير تام ، فقد بين الله تعالى بقوله ” أن يضعن حملهن ” ان عدة الحامل من الطلاق وضع الحمل الذي معها ، فان وضعت عقيب الطلاق فقد ملكت نفسها ويجوز لها أن تعقد لغيره على نفسها ، غير أنه لا يجوز له وطؤها ، لان نفاسها كالحيض سواء ، فإذا طهرت من نفاسها حل له ذلك .
وان كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا لم تحل للازواج حتى تضع جميع الحمل ، لقوله تعالى ” أن يضعن حملهن ” .
فأما انقطاع الرجعة فقد روى أصحابنا انها إذا وضعت واحدا انقطع عصمتها من الاول ولا يجوز لها العقد لغيره حتى تضع الاخر .
فأما المطلق فانه ان كان طلقها أول مرة ووضعت واحدا وهي حامل بآخر فليس له أن يراجعها ، وانما كانت الرجعة له من غير رضاها قبل الوضع ، فأما ان أراد أن يعقدا بمهر جديد قبل وضع الثاني فانه يجوز ذلك .
وكذلك بعد التطليقتين إذا كانت المرأة حرة .
وقال ابن عباس هذه الاية في المطلقة خاصة لما قلناه .
1 ) سورة الطلاق : 4