فقه القرآن-ج2-ص158
فان قيل : لو كان المراد بالاقراء في الاية الاطهار لوجب استيفاء ثلاثة الاطهار بكمالها ، كما أن من كانت عدتها بالاشهر وجب عليها ثلاثة أشهر على الكمال ، وقد أجمعنا على أنه لو طلقها في آخر الطهر الذي ما قربها فيه أنه لا يلزمها اكثر من طهرين آخرين ، وذلك دليل على فساد ما قلتموه .
قلنا : يسمى القرآن الكاملان وبعض الثالث ثلاثة أقراء ، كما يسمى الشهران وبعض الثالث ثلاثة أشهر في قوله تعالى ” الحج أشهر معلومات ” ( 1 ، وانما هو شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة .
وقال بعض الفقهاء : ان لفظ الخبر في قوله ” يتربصن بأنفسهن ” في تقدير الامر ، لان المعنى فرض عليهن أن يتربصن .
والاولى أن يحمل على معنى الخبر لانه مما لابد منه ، وما حل هذا المحل فالخبر به أولى من الامر ، لان المأمور قد يفعل وقد لا يفعل ، والمخبر عنه لابد من كونه ، وهذا التربص لابد منه .
وهذا لا يحتاج فيه إلى نية وعزم ، فالمطلقة ربما انقضت عدتها ولم تعتد ، وذلك أن تطلق ولا يبلغها الطلاق الا وقد مضت أيام الاقراء ، لان ابتداء عدتها وقت طلاقها من غير صنع منها .
ولهذا قال قوم ابتداء عدتها وقت سماعها ، وهذا ليس بصحيح في الطلاق وانما هو العدة بعد الوفاة إذا سمعت بها ، لانها وان لم تسمع فهي مطلقة وأوجب الله عليها العدة بسبب الطلاق .
وكل مطلقة يلزمها هذا التربص الا من لم يدخل بهاء ، ما عدا الايسة من المحيضولا يكون في سنها من تحيض ، وما عدا التي لم تبلغ المحيض ولا يكون في سنها من تحيض .
1 ) سورة البقرة : 197 .