پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص157

الدم في الرحم .

ويجئ على هذا الاصل أن يكون القرء الطهر لاجتماع الدم في جملة البدن – هذا قول الزجاج .

والوجه الثاني : أن يكون أصل القرء وقت الفعل الذي يجري على عادة في قول ابى عمرو بن العلاء ، وقال هو يصلح للحيض والطهر ، يقال هذا قارئ الرياح أي وقت هبوبها .

فعلى هذا يكون القرء الحيض لانه وقت اجتماع الدم في الرحم على العادة المعروفة فيه ، ويكون الطهر لانه وقت ارتفاعه على عادة جارية فيه .

واستشهد أهل العراق بأشياء على أن المراد الحيض ، منها قوله عليه السلام في مستحاضة سألته : دعي الصلاة أيام اقرائك .

واستشهد أهل المدينة بقوله تعالى ” فطلقوهن لعدتهن ” أي طهر لم تجامع فيه ، كما يقال جئت لغرة الشهر .

وتأوله غيرهم لاستقبال عدتهن وهو الحيض ، وتدل الاية على ذلك ، لان معناه في طهر لم يجامعهن فيه ، وهو اختيار ابن جرير .

وقال أبو مسلم : لما أوجب الله على من أراد تطليق امرأته أن يطلقها طاهرة غير مجامعة وأوجب عليها التربص إلى أن ترى ثلاثة قروء : نظرنا فكان المراد ثلاثة أطهار ، لانه لا خلاف أن السنة في الطلاق أن يكون عند الطهر .

فان قيل : الظرف اما مكان أو زمان ، والقرء ليس واحدا منهما .

قلنا : الظرف هنا زمان ، والتقدير مدة انقضاء ثلاثة قروء ، والقروء جمع القرء .

فان قيل : كيف أضاف الثلاثة إلى قروء وهي جمع الكثرة ، ولم يضفها إلى اقراء وهي جمع القلة .

فالجواب عنه : ان المعني في قوله تعالى ” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ” أي ليتربصن كل واحدة من المطلقات ثلاثة اقراء ، فلما أسند ثلاثة إلى جماعتهن والواجب على كل واحدة منهن ثلاثة اتى بلفظة ” قروء ” ليدل على الكثرة المرادة .