فقه القرآن-ج2-ص155
وإذا كانت الاية مجملة فتفصيل ذلك يعلم من أهل التنزيل والتأويل ، وهم الائمة المعصومون بعد رسول الله عليه وعليهم السلام ، وقال تعالى ” خلق الانسان
علمه البيان ” ( 1 .
وفي سنها من تحيض ) بين الله كيفية العدد باختلاف أحوال النساء فقال ” واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ” .
يعني ان الايسة من المحيض إذا كانت ترتاب بنفسها ولا تدرئ انقطع حيضها لكبر أو عارض ولا تدرون أنتم أيضا مقدار سنها فعدتها ثلاثة أشهر ، وهي التي قلنا ان مثلها تحيض ، لانها لو كانت في سن من لا تحيض لم يكن معنى للارتياب في سنها .
فإذا أراد زوجها طلاقها فليصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك ان شاء .
وحكم التي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض – وهي التي كان لها تسع وسنين فصاعدا ولم تكن حاضت – حكم الايسة وفي سنها من تحيض في جميع ما ذكرناه .
وقال قتادة : ” اللائي يئسن ” الكبار ” واللائي لم يحضن ” الصغار .
وقد ذكرنا أن قوله ” واللائي لم يحضن ” تقديره واللائي لم يحضن ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، وحذف لدلالة الكلام الاول عليه .
وقال بعض المفسرين : ان الله سبحانه لما بين هذه المسائل الاربع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله ورواها أهل بيته المعصومون عليهم السلام وكان قد أشار بهذه الاية إلى مسألة من هذا الفصل وهي الاولى والى مسألة من الفصل
1 ) سورة الرحمن : 3 – 4