فقه القرآن-ج2-ص154
الخلاف ، وقد علمنا أن من شرط وجوب الاعلام بالشئ والاطلاع عليه فقد العلم ووقوع الريب : فمن يعلم بذلك ويطلع عليه فلابد إذا من أن يكون ما علقنا نحن الشرط به وجعلنا الريبة واقعة فيه مرادا .
وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يعلق الشرط بشئ آخر مما ذكروه أو بغيره ، لان الكلام مستقل بتعلق الشرط بما ذكرناه أنه لا خلاف فيه ولا حاجة به بعد الاستقلال إلى أمر آخر .
ألا ترى أنه لو استقل بنسفه لما جاز اشتراطه ، وكذلك إذا استقل مشروطا بشئ لا خلاف فيه ، ولا يجب تجاوزه ولا تخطيه إلى غيره .
وقد سلم الشيخ أبو جعفر الطوسي ” رض ” أن الاية لا تدل على صحة هذا الباب بظاهرها ( 1 ، وانما تبين الاخبار الواردة عن آل محمد عليه وعليهم السلام ذلك ، منها ما روي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض – قال : قلت وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين – والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الميحض ومثلها لا تحيض .
قال : قلت وما حدها ؟ قال إذا كان لها خمسون سنة ( 2 .
وقد تقدم أن قوله ” واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ” محمول على الايسة من المحيض وفي سنها من تحيض وفي التي لم تحض وفي سنها من تحيض ، لان الله تعالى شرط فيه ذلك وقيده بالريبة .
ولما كان الخطاب بقوله ” من نسائكم ” مع الرجال قال أيضا ” ان ارتبتم ” ، لان النساء يرجعن في تعرف أحوالهن إلى العلماء .
وقد ذكرنا تقدير قوله ” واللائي لم يحضن ” من قبل .
1 ) انظر التبيان 10 / 34 .
2 ) تهذيب الاحكام 8 / 67