پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص152

مبلغ النساء ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك – وحد ذلك دون تسع سنين – فليطلقها أي وقت شاء ، فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال ولا عدة عليها .

وحكم الايسةمن المحيض ومثلها لا تحيض حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء في أنه متى طلقها لا عدة عليها وقد بانت منه في الحال ويطلقها أي وقت شاء .

وحد ذلك للهاشمية ستون سنة وللاجنبية خمسون سنة فصاعدا .

وقال المرتضى : على الايسة من المحيض والذي لم يبلغه العدة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن أصحابنا .

قال : والذي يدل على صحة هذا القول قوله ” واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ” ، وهذا صريح في الايسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الاشهر على كل حال ، لان قوله ” واللائي لم يحضن ” معناه واللائي لم يحضن كذلك .

قال : وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك .

ثم قال : فان قيل : كيف يدعون أن الظاهر يقتضي ايجاب العدة على من ذكرتم على كل حال ، وفي الاية شرط وهو قوله ” ان ارتبتم ” .

الجواب : أول ما نقوله ان الشرط المذكور في الاية لا ينفع من خالف من أصابنا لانه غير مطابق لما يشرطونه ، وانما يكون نافعا لهم الشرط لو قال تعالى ان مثلهن لا تحيض في الايسات وفي اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن تحيض ، وإذا لم يقل تعالى ذلك وقال ” ان ارتبتم ” وهو غير الشرط الذي يشرطه أصحابنا – فلا منفعة لهم فيه .

وليس يخلو قوله تعالى ” ان ارتبتم ” من أن يريد به ما قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من أنه تعالى أراد به ان كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها ، فقد رووا ما يقوي ذلك من أن سبب نزول هذه الاية هو