فقه القرآن-ج2-ص151
أصحابنا له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه ، فان امتنعت المرأة لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك عن ابي عبد الله عليه السلام .
واختارالجبائي أن يكون المراد به الزوج ، قال لانه ليس للولي أن يهب مال المرأة .
وقوله تعالى ” وان تعفو أقرب للتقوى ” خطاب للزوج والمرأة جميعا في قول ابن عباس ، وقيل للزوج وحده وانما جمع لانه لكل زوج .
وقول ابن عباس أقوى لانه العموم .
وانما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين : أحدهما لاتقاء ظلم كل واحد صاحبه ما يجب من حقه .
الثاني انه أدعى إلى اتقاء معاصي الله للرغبة فيما رغب فيه بالعفو عما له .
وتقدير ” فنصف ما فرضتم ” أي فعليكم نصف ما فرضتم .
( ولا تكون في سنها من تحيض ) قال الله تعالى ” واللائي لم يحضن ” بعد قوله ” واللائي يئسن من الميحض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ” ( 1 للصغار ، وتقديره واللائي لم يحضن لا عدة عليهن ، وحذف لدلالة الكلام عليه .
وهذا التقدير أولى من أن يقال : تقديره واللائي لم يحضن فعدتهم ثلاثة أشهر ، لان قوله ” ان ارتبتم ” في الاولى يخرج من الفائدة ( 2 .
فعلى هذا إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة قد دخل بها ولم تكن قد بلغت
1 ) سورة الطلاق : 4 .
2 ) لانه يصير التقدير اللائى لم يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر ، فلا يبقى فرق بين المسترابة وغيرها ” ه ”